كتب- محمد أبو بكر:
حدد قانون العمل الجديد في مادته (167) الإجراءات القانونية لاستقالة العامل، حيث نص على ضرورة تقديم الاستقالة كتابيًا لصاحب العمل، بشرط أن تكون موقعة من العامل نفسه أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
وأكدت المادة أن خدمة العامل لا تنتهي إلا بصدور قرار رسمي من جهة العمل بقبول الاستقالة، على أن يلتزم العامل بالاستمرار في أداء مهامه حتى يتم البت فيها خلال مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ التقديم، وفي حال عدم الرد خلال هذه المهلة، تعتبر الاستقالة مقبولة تلقائيًا.
ويحق للعامل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره بقبولها، بشرط أن يتم ذلك بشكل مكتوب ومعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
وفي سياق متصل، نصت المادة (168) على أحقية العامل في إنهاء العقد من جانبه، إذا أخل صاحب العمل بأي من التزاماته الجوهرية المنصوص عليها في القانون، أو عقد العمل سواء كان فرديًا أو جماعيًا، أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة.
