إلزام شركة عقارية بتسديد 18 مليون ريال لأخرى طورت نادياً بحرياً 

منذ ١ أسبوع ٢٨

 

ألزمت محكمة الاستثمار والتجارة شركة عقارية بأن تسدد لشركة أخرى مبلغاً قدره 18 مليوناً و787 ألف ريال قيمة ما تبقى في ذمتها، والقضاء للشركة الثانية بتعويض قدره 400 ألف ريال تعويضاً جابراً للضرر اللاحق وإلزامها بالمصاريف.
تفيد وقائع الدعوى أن شركة هي المدعية طلبت في دعواها أمام محكمة الاستثمار والتجارة بإلزام شركة تجارية أخرى أن تؤدي للشركة الأولى مبلغاً قدره 35 مليوناً و405 آلاف ريال تمثل المبالغ المستحقة لها والمترصدة بذمتها، وإلزامها بأن تؤدي للشركة الأولى مبلغاً قدره 3 ملايين و500 ألف ريال تعويضاً جابراً للأضرار بكافة أنواعه الذي أصابها وعما فاتها من كسب وما لحق بها من خسارة، واحتياطياً ندب خبير هندسي لمعاينة موقع المشروع والأعمال التي تم تنفيذها عن طريق الشركة الأولى وقيمتها، وإلزام الشركة الثانية بصفتها المدعى عليها بالرسوم والمصاريف.
وقد قدم المحامي عيسى السليطي عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية والوكيل القانوني للشركة الأولى بصفتها المدعية مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والأدلة والشواهد التي تثبت حق موكله في التعويض عن الأضرار.
وجاء في حيثيات المذكرة القانونية أنه بموجب إعلان مناقصة مشروع صادرة من المدعى عليها وهي الشركة الثانية لتطوير نادٍ بحري في مدينة صديقة للبيئة تقدمت الشركة الأولى بعرضها وأرسلت لها خطاباً بقبول العرض وحددت مدة العقد 4 أشهر كإشعار للبدء في المشروع وبالفعل بدأت العمل وتم إبرام العقد بين الطرفين مقابل مبلغ قدره 35 مليوناً و405 آلاف ريال إلا أن الشركة الثانية تأخرت في سداد عدد من الدفعات مقررة عليها لمدة 419 يوماً، وأخفقت بمجموعة من الالتزامات بموجب العقد، وأن المدعية الأولى أكملت المشروع وأصدرت الشركة الثانية شهادة استلام المشروع بأثر رجعي ووفقاً للشروط التعاقدية.
وقامت الشركة الثانية بصفتها المدعى عليها بإعادة المشروع للشركة الأولى بحجة وجود عيوب كبيرة في التصميم تؤدي إلى عدم تحمل الهيكل الفولاذي أو نظام الزجاج أحمال الرياح، وكذلك إعادة السقف وزيادة السُّمك، مما ترتب عليه الحاجة إلى زيادة تكلفة الأعمال وتمديد زمن تنفيذ المشروع إلا أن الشركة الثانية رفضت ذلك وامتنعت عن سداد كامل قيمة الأعمال وهذا حدا بالمدعية إلى إقامة الدعوى.
وبعد تقديم الدعوى من الشركة الأولى أمام محكمة الاستثمار والتجارة باشر مكتب إدارة الدعوى إجراءات تهيئتها بالتأكد من صحة البيانات واستيفاء الشروط وكافة المستندات المؤدية لها، وتم إعلان المدعى عليها إلكترونياً.
وقدم الخبير الهندسي تقريره للمحكمة توصل فيه أن الأعمال الأصلية المنفذة تبلغ 52 مليوناً و440 ألف ريال، وقيمة الأعمال الإضافية المنفذة تبلغ 7 ملايين و348 ألف ريال لتكون قيمة الأعمال المنفذة شاملة الأعمال الإضافية قدرها 59 مليوناً و789 ألف ريال وقيمة المبالغ المسددة هي 38 مليوناً و187 ألف ريال وتكلفة إصلاح العيوب والأعمال بقيمة قدرها 4 ملايين و237 آلاف ريال وتكاليف التمديد للمدعية مليون و422 ألف ريال، وأن التأخير من طرف المدعى عليها وهي الشركة الثانية أو الشركة الاستشارية المشرفة على المشروع بسبب التغييرات والأعمال الإضافية والتأخير في إعطاء الأوامر للبدء بالأعمال والتأخير أيضاً في اعتماد المخططات الهندسية.
وقضت المحكمة بإلزام الشركة الثانية المدعى عليها أن تؤدي للشركة الأولى مبلغاً قدره 18 مليوناً و787 ألف ريال قيمة ما ترصد في ذمتها مع 400 ألف ريال تعويضاً جابراً للأضرار الذي لحق بها وألزمتها بالمصاريف.
وورد في حيثيات القضية أن المادة 268 من القانون المدني تنص أنه إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود ولم يقم المدين بالوفاء به بعد إعذاره وأثبت الدائن أنه لحقه بسبب ضرر جاز للمحكمة أن تحكم على المدين بتعويض تراعي فيه مقتضيات العدالة، وأن الشركة الأولى أخلت بالتزامها بالوفاء بقيمة المبالغ المستحقة وهذا يمثل خطأ مدنياً ترتب عليه ضرر لحق بالشركة المدعية وحرمانها من الكسب إذ كان من الممكن استثمار ذلك المبلغ في الأعمال التجارية لتحقيق عوائد مجزية.

قراءة المقال بالكامل