اعتراضات على قانون "العمل الجديد" في مصر: الإضراب والأجور

منذ ٦ ساعات ٧

يواصل مجلس النواب المصري مناقشة مشروع قانون العمل الجديد والموافقة على أغلب مواده، وسط اعتراضات مجتمعية واسعة على الكثير من بنوده وعلى رأسها مواد الإضراب وخفض المرتبات ووكالات التوظيف. وفي آخر جلسة عامة لمجلس النواب المصري، تمت الموافقة على 261 مادة من أصل 297 من مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، الذي ينظم أوضاع ما يقرب من 30 مليون عامل بمنشآت القطاع الخاص، ومن المقرر أن تستكمل المناقشات في الجلسة القادمة. بينما في جلسته في 25 فبراير/شباط الماضي، وافق على 12 مادة: "مواد الإصدار" بشكل نهائي.

وتحت عنوان "برلمان الحيتان يُقر تخفيض مرتبات العاملين في قانون العمل الجديد"، أعلنت حركة الاشتراكيين الثوريين، رفضها لمواصلة مجلس النواب مناقشة مشروع القانون الجديد، رغم الاعتراضات الواسعة عليه. واعترضت الحركة في بيان على مقترح الحكومة بالتعديلات على نسبة العلاوة والتي تضمنت "عدم تطبيق الزيادة السنوية في القطاع الخاص من الأساس"، بحجة أن "نسبة العلاوة بواقع 3% من الأجر التأميني أفضل؛ لأن هذا الأجر يشهد زيادة سنوية للعاملين بالقطاع الخاص، كما أن المجلس القومي للأجور من الممكن أن يرى لاحقًا زيادة للحد الأدنى للعلاوة".

تحالف أمانات العمال والنقابات، انتقد كذلك في بيان له، هذه التعديلات، مطالبًا بربط نسبة العلاوة الدورية بنسبة التضخم بسبب أن القيمة الحقيقية للأجر تنخفض يومًا بعد يوم، ضمن ظاهرة تآكل قيمة الأجور. وانتقد التحالف مقترح الحكومة، الذي يمكن أصحاب العمل من "التنصل من العلاوة" بإضافة فقرة (وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يومًا من العرض عليه) وهو ما وصفه التحالف بتقديم الحكومة "رشوة لأرباب الأعمال".

كذلك، انتقدت دار الخدمات النقابية والعمالية، موافقة مجلس النواب على حوالي 90% من مواد المشروع الذي قدمته الحكومة دون تعديلات كبيرة، في ظل غياب جلسات استماع موسعة مع ممثلي العمال وأصحاب الأعمال. واعتبرت الدار، أن "مواد الإضراب في القانون الجديد، تعد شروطًا تعجيزية تجعل من استغلال هذا الحق أمرًا صعبًا، إن لم يكن مستحيلاً". وتنص المادة (231) من مشروع قانون العمل الجديد، على أن "للعمال حق الإضراب عن العمل للمطالبة بما يرونه محققًا لمصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية، شريطة استنفاد طرق التسوية الودية للمنازعات أولاً".

كما أثارت المادة (232) من المشروع جدلاً كبيرًا، حيث تنص على "ضرورة إخطار صاحب العمل والجهة الإدارية المختصة قبل تاريخ الإضراب بعشرة أيام على الأقل"، ورفض المجلس اقتراحات بتعديل النص ليقتصر الإخطار على موعد بداية الإضراب فقط، بدلاً من "مواعيده" كما ورد في النص؛ إذ إن بداية ونهاية الإضراب يجب أن تحدد من خلال التفاوض وليس وفقًا لمواعيد مسبقة، مما قد يفقد الإضراب شرعيته.

انتقادات واسعة أيضًا طاولت المادة (234) التي تحظر الإضراب في المنشآت الحيوية التي تؤثر على الأمن القومي أو تقدم خدمات أساسية للمواطنين، دون وضع أطر حول كيفية تحديد هذه المنشآت، بحيث تظل هذه المنشآت الحيوية مستثناة من الإضراب.

انتقادات واسعة أخرى طاولت الفقرة الثانية من المادة 43 من قانون العمل الجديد، والتي تسمح لشركات التوظيف بتحصيل 1% من أجر العامل في السنة الأولى كمصروفات إدارية، الانتقادات انصبت على أن "صاحب العمل هو المستفيد الرئيسي من التوظيف وليس العامل، وأن وضع نسبة تحصيل محددة لا يتوافق مع المعايير الدولية، ويعد مخالفة لاتفاقيات منظمة العمل الدولية". لكن الحكومة ردت بأن "مصر لم توقع على اتفاقية منظمة العمل الدولية، وأن النسبة الحالية (1%) موجودة في القانون الحالي".

قراءة المقال بالكامل