البت خلال 10 أيام.. "القوى العاملة" بالبرلمان توافق على مواد تقديم العامل لاستقالته

منذ ٢ شهور ٢٤

كتب – نشأت علي

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على المادة (165) من مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والمتعلقة بشروط تقديم العامل استقالته، وقبولها، والعدول عنها.

وتوافقت اللجنة مع ممثلي الحكومة على ضرورة أن تكون الاستقالة معتمدة من الجهة الإدارية المختصة، وموقعة من العامل أو وكيله الخاص.

أدخلت اللجنة تعديلًا على المادة (165) (التي كانت تحمل رقم 166 في المشروع الأصلي)، بحيث تمت زيادة مدة البت في الاستقالة من خمسة أيام إلى عشرة أيام، وهي المهلة التي يجب أن ترد خلالها جهة العمل على طلب الاستقالة.

وأصبح نص المادة بعد التعديل كالتالي:

مادة (165):

يحق للعامل تقديم استقالته كتابيًا إلى صاحب العمل، بشرط أن تكون موقعة منه أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.

ولا تنتهي خدمة العامل إلا بقرار صادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في طلب الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتُبرت مقبولة تلقائيًا بانقضاء هذه المدة.

ويجوز للعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال سبعة أيام، على أن يكون هذا العدول كتابيًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.

حق العامل في إنهاء العقد حال الإخلال بالتزامات صاحب العمل


البت خلال 10 أيام.. "القوى العاملة" بالبرلمان توافق على مواد تقديم العامل لاستقالته
قراءة المقال بالكامل