كتب- نشأت على:
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس على مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بضوابط إعلان الشهود وحضورهم وحالات امتناعهم عن الشهادة.
ونصت المواد على أنه حال امتناع الشاهد عن أداء الشهادة أو عن حلف اليمين، يحكم عليه القاضي في الجنح والجنايات بعد سماع أقوال النيابة العامة بغرامة لا تجاوز ألفي جنيه، وبالحبس في حالات عدم وجود أي عذر.
وجاءت تلك الضوابط كالتالى:
المادة (۱۸۲)
تقوم النيابة العامة بإعلان الشهود الذين يقرر قاضي التحقيق سماعهم على النحو المبين بالمادة ٨٧ من هذا القانون.
المادة (۱۸۳):
يجب على كل من دعي للحضور أمام قاضي التحقيق لتأدية شهادة أن يحضر بناء على الطلب المحرر إليه وإلا جاز للقاضي الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة | بدفع غرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه، ويجوز له أن يصدر أمراً بتكليفه بالحضور مرة أخرى بمصاريف من طرفه، أو أن يصدر أمراً مسبباً بضبطه وإحضاره.
المادة (١٨٤):
إذا حضر الشاهد أمام القاضي بعد تكليفه بالحضور مرة أخرى أو من تلقاء نفسه وأبدى أعذاراً مقبولة، جاز إعفاؤه من الغرامة بعد سماع أقوال النيابة العامة، كما يجوز إعفاؤه بناء على طلب يقدم منه إذا لم يستطع الحضور بنفسه.
