كتب- محمد أبو بكر:
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، على المادة (102) من مشروع قانون العمل، والتي تحدد اختصاصات المجلس المنصوص عليه في المادة (101) من القانون، وذلك في إطار تنظيم آليات تحديد الحد الأدنى للأجور والعلاوة الدورية للعاملين بالقطاعات المختلفة.
ونصت المادة على أن يختص المجلس المعني بما يلي:
وضع الحد الأدنى لأجور العاملين على مستوى الجمهورية في مختلف القطاعات، مع مراعاة احتياجات العمال وأسرهم، وتكاليف المعيشة وتغيراتها، بما يضمن التوازن بين طرفي علاقة العمل ويعزز من معدلات الإنتاج.
