قراراتها سرية.. تفاصيل قرار رئيس الوزراء بإنشاء اللجنة التوجيهية للحكومة الذكية والريادة الرقمية

منذ ٤ ساعات ١٠

نشرت الجريدة الرسمية الصادرة عن وزارة العدل اليوم الأحد في عددها الـ 7 لسنة 2025 تفاصيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2025 بإنشاء اللجنة التوجيهية للحكومة الذكية والريادة الرقمية.


وجاء في نص القرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 03/ 09 / 1446 هجرية الموافق 2025/03/03 ميلادية:

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القرار الأميري رقم (57) لسنة 2021 بتعيين اختصاصات الوزارات، المعدل بالقرار الأميري رقم (2) لسنة 2025،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1993 بشأن تنظيم أعمال اللجان المشتركة والمتخصصة، والقرارات المعدلة له،
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2013 بإنشاء اللجنة التوجيهية للحكومة الإلكترونية، المعدل بالقرار رقم (24) لسنة 2016،

قرر ما يلي:

مادة (1)

تنشأ لجنة تسمى «اللجنة التوجيهية للحكومة الذكية والريادة الرقمية» تشكل برئاستنا، ووزير الداخلية نائباً للرئيس، وعضوية كل من:

1- محافظ مصرف قطر المركزي.

2- وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

3- وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.

4- وزير البلدية.

5- وزير التجارة والصناعة.

6- الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط.

7- وكيل وزارة الداخلية.

8- رئيس الوكالة الوطنية للأمن السيبراني.

9- المدير العام لديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي.

ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في حال غيابه.

ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي أي من الوزارات والجهات الحكومية المعنية، يصدر بندبهم أو إلحاقهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافأتهم قرار من رئيس اللجنة.

مادة (2)

تهدف اللجنة إلى الإشراف العام على تنفيذ استراتيجية الحكومة الرقمية، وتنسيق العمل بين الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة والجهات غير الحكومية فيما يخص المبادرات والمشاريع والبرامج ذات العلاقة بالحكومة الرقمية، وبما يضمن التكامل بين استراتيجيات وخطط وبرامج الجهات المشار إليها، ويؤدي إلى إنجازها على أكمل وجه، ويعزز خطط التنمية الشاملة في الدولة في جميع المجالات ذات الصلة.

مادة (3)

للجنة ممارسة جميع الاختصاصات والصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافها، ويكون لها بوجه خاص ما يلي:

1- إقرار الخطط التنفيذية المنبثقة عن استراتيجية الحكومة الرقمية، والتي تقترحها الجهات المختصة.

2- إقرار المبادرات والمشاريع والبرامج ذات العلاقة بالحكومة الرقمية، والتي تقترحها الجهات المختصة، والإشراف على تنفيذها وتطويرها، بعد التأكد من مواءمتها مع أهداف وأولويات استراتيجية الحكومة الرقمية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 

3- إصدار القرارات والسياسات والتعليمات والتعاميم والتوجيهات الخاصة بالتنفيذ الأمثل لخطط الحكومة الرقمية وبرامجها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 

4- تعزيز مساهمة استراتيجية الحكومة الرقمية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، بما يحقق رؤية قطر الوطنية 2030.

5- إقرار الحلول العملية المناسبة لمعالجة العقبات والتحديات والصعوبات والمعوقات التي تحول دون تنفيذ الخطة الاستراتيجية والخطط التنفيذية للحكومة الرقمية، والتي تقترحها الجهات ذات العلاقة.

6- تقييم الموازنات المطلوبة لخطط وبرامج ومشروعات ومبادرات الحكومة الرقمية، التي تقترحها الجهات ذات العلاقة على اللجنة.

مادة (4)

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كل ثلاثة أشهر، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك. ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر اللجنة قراراتها وتوصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

وتضع اللجنة نظاماً لعملها، يتضمن مكان انعقادها، ومواعيد اجتماعاتها، والقواعد اللازمة لممارسة اختصاصاتها.

مادة (5)

للجنة أن تشكل من بين أعضائها أو من غيرهم من الفنيين والخبراء والمختصين، لجاناً فرعية أو مجموعات أو فرق عمل، أو أن تكلف من تراه من بين أعضائها أو من غيرهم، بدراسة أو متابعة أي من الموضوعات التي تدخل في اختصاصها.

وللجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها، من ترى ضرورة حضورهم من موظفي الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة والجهات غير الحكومية، أو غيرهم من ذوي الكفاءة والخبرة، للاستعانة برأيهم، دون أن يكون لهم حق التصويت.

مادة (6)

للجنة أن تنشئ لجاناً فنية لتنفيذ أي من المشروعات أو المبادرات أو البرامج التي تقترحها الجهات ذات العلاقة، وذلك بما يضمن الوصول إلى أعلى درجات التنسيق والتكامل بين كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية.

مادة (7)

تكون مداولات اللجنة وقراراتها وتوصياتها وتقاريرها والبيانات والمعلومات التي تحصل عليها بمناسبة عملها ذات طابع سري، ويحظر على أعضائها والعاملين فيها والأشخاص الذين تستدعي طبيعة عملهم الاطلاع على بيانات اللجنة إفشاء تلك البيانات أو المعلومات.

مادة (8)

على الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، والجهات غير الحكومية، موافاة اللجنة بما تطلبه من البيانات والمعلومات اللازمة لأداء عملها، والتعاون معها في مجال اختصاصاتها.

مادة (9)

تلتزم الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، والجهات غير الحكومية، بتنفيذ القرارات والسياسات والتعليمات والتعاميم والتوجيهات الصادرة من اللجنة.

مادة (10)

ترفع اللجنة تقريراً سنوياً إلى مجلس الوزراء، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، يتضمن نتائج أعمالها ومقترحاتها وتوصياتها، لاتخاذ ما يراه المجلس مناسباً بشأنها.

مادة (11)

يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2013 المشار إليه.

مادة (12)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.

قراءة المقال بالكامل