كتب - نشأت علي:
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رفض مقترحات نيابية بحذف الفقرة الثالثة من المادة (476) بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي تمنح المحكمة حق تغريم المستشكل مبلغًا قدره 500 جنيه إذا قدم المستشكل إشكالًا دون أسباب جدية، وذلك في التعامل مع الاستشكال الثاني.
وبررت الحكومة واللجنة التي أعدت مشروع القانون رفضها للمقترح البرلماني بأن النص القانوني وازن بين كفالة حق التقاضي وتقديم المتقاضي استشكالًا، وبين عدم تعطيل العدالة من قبل البعض، فضلًا عن أن النص جوازي للمحكمة في ضوء ما تراه.
وتقضي المادة (476) حسبما انتهى إليه مجلس النواب بأنه مع عدم الإخلال بحق المحكمة في الأمر بحضور المستشكل شخصيًا، يجوز حضور وكيل عن المستشكل، وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة أن تصدر قرارها في غيبة المستشكل.
ولا يجوز رد المحكمة التي تنظر الإشكال. وإذا قدم المستشكل نفسه إشكالًا آخر دون أسباب جدية، تقضي المحكمة برفضه، ولها أن تغرم المستشكل مبلغًا مقداره خمسمائة جنيه.
ولا يُعد الإشكال من الإجراءات التي يترتب عليها وقف أو قطع مدة سقوط العقوبة.
وكان النائبان أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والنائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، قد طالبا بحذف الفقرة الثالثة، حيث قال "أبو العلا" إن حق الاستشكال يكون للمحكوم عليه إذا شعر بالظلم، لمنح العدالة الكاملة، مشيرًا إلى أن القانون منح في الوقت ذاته القاضي حق الرفض.
وأشار "أبو العلا" إلى حق كل مستشكل في تقديم استشكالاته، لا سيما أن حق التقاضي مكفول للجميع، وهو ما اتفق معه فيه النائب عاطف مغاوري.
وجاء التعقيب من النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أكد أن الدستور يصون الحق في التقاضي، ولكن بعض المحكوم عليهم لديهم ممارسات هدفها تعطيل التنفيذ، فضلًا عن أن الفقرة الثالثة من المادة تشكل ضمانة.
وأكد "الطماوي" أهمية أن تكون الغرامة أكبر من 500 جنيه حتى تحقق نوعًا من أنواع الردع لمنع التقدم بأي استشكال دون أسباب حقيقية.
كما رفض المجلس مقترحًا من النائب محمد عبد العليم داود، عن حزب الوفد، في ذات المادة، بتعديل الفقرة الثانية لتقضي بأن يطلب القاضي أسبابًا أكثر جدية من مقدم الاستشكال إذا لم يقدمها في المرة الثانية، لكفالة الحق في الاستشكال للمرة الثانية دون توقيع غرامة، قائلًا: "هناك وقائع تاريخية والمبررات والأسباب الجوهرية والجدية لا تظهر إلا فيما بعد، فقد اعترفت مجموعة بقتل رفعت المحجوب ثم ظهرت المجموعة الحقيقية، لذا التعديل هام، وإلا فإننا نخالف الدستور في مبدأ حق التقاضي".
