مجلس النواب يقر حالات التعويض عن الحبس في قانون الإجراءات الجنائية

منذ ٢ شهور ١٩

كتب - نشأت علي

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على حالات التعويض عن الحبس الواردة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وأقر المجلس المادة (523) التي تحدد شروط استحقاق التعويض، وجاء نصها كالتالي:

يستحق كل من حُبس احتياطيًا تعويضًا في الحالات الآتية:

* إذا كانت الواقعة محل الاتهام يعاقب عليها بغرامة أو حبس أقل من سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم داخل جمهورية مصر العربية.

* إذا صدر أمر نهائي بعدم إقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.

* إذا صدر حكم بات بالبراءة من جميع الاتهامات، وكان الحكم مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو لأسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب أو العفو أو امتناع المسؤولية.


مجلس النواب يقر حالات التعويض عن الحبس في قانون الإجراءات الجنائية
قراءة المقال بالكامل