مجلس النواب ينتهى من مناقشة مادة التعريفات بمشروع قانون العمل

منذ ٢ شهور ٢٦

كتب - نشأت على:

انتهى مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حسم المادة 1 مشروع قانون العمل الجديد، والتي تتعلق بالتعريفات والأحكام العامة، وتضم 38 تعريفا.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، أثناء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، بحضور محمد جبران، وزير العمل، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، وعبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

وجاء نص المادة 1 من مشروع قانون العمل على النحو التالي: يقصد، في تطبيق أحكام هذا القانون، بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها:

1-العامل: كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه.

2-المتدرج: كل من التحق لدى صاحب عمل بقصد تعلم مهنة أو صنعةأو حرفة لقاء أجر.

3-صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري، يستخدم عاملًا أو أكثر لقاء أجر.

4-الأجر: كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله، نقدًا كان أو عينًا، ويشمل الآتي:

-الأجر الأساسي: الأجر المنصوص عليه في عقد العمل، وما يطرأ عليه من علاوات.

الأجر المتغير: باقي ما يحصل عليه العامل من عناصر الأجر، وعلى الأخص:

(أ)العُمولة أو النسبة المؤية: مبلغ من المال يدفع للعامل مقابل ما يقوم بإنتاجه، أو بيعه، أو تحصيله طوال قيامه بالعمل المقرر له هذه النسبة.

(ب)العلاوات: مبلغ مالي أو نسبة من الأجر الأساسي تمنح للعامل لمواجهة ظروف اقتصادية أو اجتماعية أو فنية ما لم تضم إلي الأجر الأساسي.

(ج) المنح: ما يعطى للعامل زيادة على أجره، متى كانت مقررة في عقود العمل الفردية، أو الجماعية، أو الأنظمة الأساسية للعمل، أو ما جرت العادة بمنحه.

(د) المكافأة: كل ما يصرف للعامل نقدًا كان أو عينًا نظير إجادة، أو تميز، أو كفاءة في أداء العمل المكلف به.

(هـ) البدلات: ما يعطى للعامل لقاء ظروف أو مخاطر معينة، يتعرض لها في أداء عمله.

(و) نصيب العامل في الأرباح: ما يصرف للعامل من صافي الأرباح المحققة وفقًا للقوانين المنظمة لها.

(ز) الوهبة: المقابل الذي يحصل عليه العامل من غير صاحب العمـل إذا جرت العادة بدفعها، وكانت لها قواعد تسمح بتحديدها وفقاً للائحة المنشأة أو العرف السائد.

(ح) مقابل الخدمة: المقابل النقدي الذي قد يدفعه العملاء في المنشآت السياحية والفندقية، وغيرها من المنشآت الأخرى، ويصدر قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزراء المعنيين والمنظمة النقابية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال بكيفية توزيعها على العاملين.

(ط) المزايا العينية: ما يلتزم به صاحب العمل، من مزايا غير نقدية، لا تستلزمها مقتضيات العمل.

5- الأجر التأميني: أجر الاشتراك الوارد بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

6- العمل المؤقت: العمل الذي يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط وتقتضي طبيعة إنجازه مدة محددة، أو ينصب على عمل بذاته، وينتهي بانتهائه.

7- العمل العرضي: العمل الذي لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط ولا يستغرق إنجازه أكثر من ستة أشهر.

8- العمل الموسمي: العمل الذي يتم في مواسم دورية متعارف عليها

9- العامل غير المنتظم:كل من يقوم بأداء عمل غير دائم بطبيعته مقابل أجر أياً كانت صورته، أو يعمل في مهنة أو حرفة لا ينظمها قانون خاص، مثل الباعة الجائلين، وموزعي الصحف، وغيرهم

10- العامل في القطاع غير الرسمي: كل من يقوم بأداء عمل داخل المنشأة أو خارجها بشكل غير رسمي أو مستتر

11- السخرة: كل عمل أو خدمة تؤدى من أي شخص تحت التهديد بإنزال عقوبة أو إيذاء، ولم يتطوع هذا الشخص بأدائها بمحض اختياره.

12- الليل: الفترة ما بين غروب الشمس وشروقها

13- التوجيه المهني: مساعدة الفرد في اختيار المهنة أو المسار المهني الأكثر ملاءمة لقدراته واستعداده وميوله في ضوء الدراسات المستمرة لسوق العمل والمهن المطلوبة ومقوماتها.

14- التدريب: عملية تمكن الفرد من اكتساب وتنمية المعارف والمهارات الفنية وسلوكيات المهنة اللازمة لإعداده للعمل المناسب


مجلس النواب ينتهى من مناقشة مادة التعريفات بمشروع قانون العمل
قراءة المقال بالكامل