أصدر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الثلاثاء، قراراً برقم 1386 لسنة 2025 يقضي بمد مهلة التقدم بطلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة، لمدة ستة أشهر إضافية تنتهي في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. واستند القرار إلى أحكام قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023، واللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار من رئيس الوزراء، بما يجيز تقسيط مبالغ التصالح لمدة لا تتجاوز خمس سنوات بفائدة تصل إلى 7% سنوياً.
وأشار القرار إلى تقنين أوضاع المباني المخالفة على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، والمستوى العمراني والحضاري لها ومدى توافر الخدمات، بما لا يقل عن 50 جنيهاً عن كل متر مسطح، و2500 جنيه للمتر بحد أقصى للتصالح. وأجازت لائحة القانون لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم، وانقضت المدة المقررة للتظلم أو بت فيها بتأييد الرفض، التقدم بطلب التصالح مجدداً مع مراعاة سداد رسم فحص جديد، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع المحدد في اللائحة، أو الفرق المستحق بعد إجراء مقاصة بينه وبين ما سبق سداده من مقابل جدية التصالح ولم يسترد.
وتتولى إدارة التخطيط والتنظيم بالجهات الإدارية المختصة مراجعة المستندات المقدمة بشأن قبول التصالح، من أجل التأكد من مطابقة الرسومات لذات المسطح والارتفاع المتصالح عليه، علماً أن التصالح يشمل البناء خارج الأحوزة (المساحات) العمرانية المعتمدة، وعلى الكتل القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن، شريطة موافقة أجهزة وزارة الزراعة.
وجمعت الحكومة نحو 33 مليار جنيه نظير سداد قيمة جدية التصالح، المحددة بنسبة 25% من القيمة الإجمالية للرسوم، قبل تعديل القانون في عام 2023، والسماح بالتصالح في كل مخالفات البناء باستثناء البناء فقط على "حرم الآثار"، وهو ما رفع الحصيلة الإجمالية إلى أكثر من 50 مليار جنيه (نحو مليار دولار)، تؤول نسبة 3% منها لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في القانون، وغيرهم من العاملين في الجهات الإدارية المختصة، والوحدات المحلية.
وأجاز القانون لذوي الشأن التقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة باستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه، وبذات الارتفاع، في المخالفات التي كان محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وحوائط أو أعمدة وأسقف فقط، بشرط أن يسمح الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته بتحمل الأعمال المطلوب استكمالها.
(الدولار= 51.20 جنيهاً)
