هل يحق لصاحب العمل إنهاء عقد الموظف وفقًا للقانون الجديد؟

منذ ٦ ساعات ١٩

كتب- عمرو صالح:

تضمن مشروع قانون العمل الجديد، عددًا من المحظورات في شأن إنهاء عقد العمل، وذلك للمحافظة على حقوق العاملين في القطاع الخاص.

ونصت المادة (173) من مشروع قانون العمل على أن يحظر على صاحب العمل إنهاء عقد العامل المريض، إلا إذا استنفد إجازاته المرضية، وما تبقى من متجمد إجازاته السنوية المستحقة له، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه .

وعلى صاحب العمل أن يخطر العامل برغبته في إنهاء العقد قبل مضي خمسة عشر يومًا من تاريخ استنفاد العامل إجازاته وإذا شفي العامل قبل تمام الإخطار، امتنع على صاحب العمل إنهاء العقد المرض العامل.

كما نصت المادة (174) من مشروع قانون العمل على أنه لصاحب العمل أن ينهي عقد العمل ولو كان محدد المدة، أو مبرمًا لإنجاز عمل معين إذا حكم نهائيًا على العامل بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة، وذلك ما لم تأمر المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة.


هل يحق لصاحب العمل إنهاء عقد الموظف وفقًا للقانون الجديد؟
قراءة المقال بالكامل