كتب- نشأت علي:
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، جدلًا واسعًا بشأن المادة 266 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية؛ والتي تتعلق بعلانية الجلسات ونشر أخبارها في وسائل الإعلام.
جاء ذلك بعدما طلب 4 من النواب "أميرة صابر وفريدي البياضي وعاطف المغاوري ومحمد عبد العليم داوود"، بتعديل المادة بحذف كلمة البث، وكذلك حذف شرط موافقة النيابة العامة في منع نشر وقائع الجلسات.
واقترح النواب أن يكون نص المادة (٢٦٦) ما يلي: يجب أن تكون الجلسة علنية، ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب، أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها.
ولا يجوز بث وقائع الجلسات بأي طريقة كانت إلا بموافقة كتابية من رئيس الدائرة.
وأكد النائب محمد عبد العليم داود، عضو مجلس النواب، أن نقل المحاكمات أمر مهم لأعمال الصحافة وفقًا لما نص عليه الدستور .
وأشار داود إلى أن الدستور المصري يتفق مع الاتفاقيات الدولية الخاصة بالصحافة؛ والتي تنص على حماية الصحفي وتوفير المعلومات، مؤكدًا أن هناك ميثاقًا للشرف الصحفي يجب أن يطبق على أي صحفي في حال الإخلال.
وحذر عضو مجلس النواب من أن فرض قيود على الصحافة يتناقض مع الدستور.
ورد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، موضحًا أن هناك خلطًا بين نقل الجلسات وبثها وعلانيتها، قائلًا: العلانية معناها إتاحة دخول الأفراد وخروجهم وليس نقلها أو بثها.
وأكد الهنيدي، في ما يتعلق بالنيابة العامة، أن المادة اشترطت موافقةَ رئيس الدائرة بعد أخذ رأي النيابة؛ وهذا لا يتعارض مع العلانية أو حرية الصحافة، وإنما هو ضمن إجراءات ضبط القضايا.
