كتب- نشأت علي:
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون العمل الجديد.
جاء ذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ومحمد جبران، وزير العمل؛ حيث ناقش المجلس الطلب المقدم من الحكومة بإجراء مداولة ثانية في عدد من مواد مشروع القانون، ووافق عليها بالصيغة المقترحة من الحكومة.
ونظر المجلس طلبات إجراء مداولة ثانية مقدمة من بعض الأعضاء في شأن بعض مواد المشروع أيضًا.
وأعاد الوزير محمود فوزي بدايةً التأكيد أن مشروع قانون العمل يراعي التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، ويتوافق مع الأحكام الواردة في مواثيق واتفاقيات العمل الدولية، ويعد أداة من الأدوات التي يمكن تفعيلها في سبيل توفير مناخ جاذب للاستثمار دون إخلال بحقوق العمال مع توفير ضمانات الأمن الوظيفي للعمال، مشيرًا إلى أن المجلس لم يُقصر في منح الوقت الكافي للنقاش والمشاورات حول مشروع قانون العمل، وأنه من خلال النظرة الكلية لمجموع النصوص، ونظرًا لأهمية مشروع القانون؛ فإنه يتعين إجراء بعض الضبط، وهذا ما دعا الحكومة إلى التقدم بطلب إعادة المداولة في بعض المواد.
ووافق المجلس على استحداث مادة جديدة في مواد الإصدار، بناء على اقتراح الحكومة، والتي تقضي بأن أحكام قانون العمل لا تخل بأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 2015.
وقال وزير الشؤون النيابية إن الحكومة تقترح أن تكون هذه المادة مادة تالية للمادة الرابعة، مبررًا إضافة المادة المستحدثة بألا يكون هناك تعارض بين قانون تيسيرات منح تراخيص المنشآت الصناعة وقانون العمل.
وأشار الوزير إلى أنه كان هناك رأي في الحكومة يطلب وضع عبارة "مع عدم الإخلال" في موضعين في مشروع القانون؛ منها السلامة والصحة المهنية، لكن ما دام جاء هذا الحكم في مواد الإصدار فإنه ينسحب على كل مواد القانون.
ووافق المجلس على مقترح الحكومة بتعديل تعريف العامل في مشروع القانون، وأكد وزير الشؤون النيابية، أن الهدف من التعديل هو عدم الإضرار بالعمال وعدم التضييق عليهم؛ حيث إن عبارة "عقد العمل" قد يفهم منها أنه لا بد أن يكون مكتوبًا، وطالما الأمر مستقرًّا في التطبيق في التعريف القديم ولا نرغب في إضافة تعريف جديد نستخدم التعريف القديم.
وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أثناء طلبه لإعادة المداولة التي قدمتها الحكومة في شأن المادة 103، ليكون انعقاد المجلس القومي للأجور كل 6 أشهر بدل 3 أشهر، معتبراً أن الـ3 أشهر مدة قصيرة لن يحدث فيها أمور قد تستدعي انعقاد المجلس بكامله بهذا التشكيل؛ لا سيما في ضوء جواز انعقاد المجلس كلما دعت الضرورة إلى ذلك، ووافق مجلس النواب، على مقترح الحكومة.
ووافق المجلس على مقترح الحكومة بتعديل عنوان الفصل الرابع في مشروع قانون العمل والذي كان "أحكام عمل الأطفال"، ليكون "أحكام تشغيل وتدريب الأطفال".
وقال المستشار محمود فوزي: "نحن لا نتحدث عن عمل الأطفال؛ لأن عمل الأطفال مخالف للدستور، لذلك الأفضل أن يكون العنوان (أحكام تشغيل وتدريب الأطفال)، ليكون متفقًا مع الدستور المصري أولًا، ويكون متفقًا مع المعايير الدولية ثانيًا.
وتقدمت الحكومة بطلب لتعديل المادة (122) والتي كانت تلزم صاحب العمل بإخطار الجهة الإدارية المختصة بصورة من جدول يوم الراحة الأسبوعية.
وقال وزير الشؤون النيابية على أن ذلك التعديل يأتي في ضوء عدم معقولية تطبيق إخطار الجهة الإدارية قبل التنفيذ بسبعة أيام، نظراً لسرعة وتيرة التغيرات التي قد تحدث وهو ما يجعل الإخطار "قبل التنفيذ بسبعة أيام على الأقل" مستحيلاً من الناحية العملية.
وتقدمت الحكومة، بشأن حصيلة الجزاءات المالية الموقعة على العمال، بطلب لتعديل المادة (153) من مشروع القانون.
